يوضح نظام العمل السعودي في بابه الثامن الأحكام الخاصة بسلامة العمال، ووقايتهم، ورعايتهم الصحية والاجتماعية.
يتمتع العامل في المملكة العربية السعودية بحقوق وواجبات تم أخذها في الاعتبار من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كجهة مشرعة ومنظمة لسوق العمل، وتتوافق هذه الحقوق والواجبات مع حقوق الإنسان في المملكة والتي تمثلها هيئة حقوق الإنسان. وفيما يلي نبذة عن حقوق وواجبات الموظف:
فيما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل السعودي ما يلي:
الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه:
فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فقد حدد نظام العمل ما يلي:
فيما يتعلق بالإجازات فقد حدد نظام العمل ما يلي:
كفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
حدد نظام العمل أبرز الواجبات التي ينبغي على العامل الالتزام بها وهي:
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل، لمساعدة الشركات والمؤسسات على إعداد وصياغة مبادئ وقواعد أخلاقيات العمل لخلق بيئة عمل إيجابية شفافة، عادلة، منافسة، خالية من جميع أنواع الفساد.
يهدف هذا الدليل لوضع قواعد للسلوك وأخلاقيات العمل تساعد في تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية وخلق بيئة عمل أكثر جاذبية تؤدي إلى رفع الكفاءة المهنية وضمان الأمان الوظيفي للعامل وحسن سير العمل، ويحتوى على عدة مبادئ أخلاقية يجب أن يتم تطبيقها من قبل أطراف العلاقة العمالية ويُشكل الدليل أداة مرجعية ترسم القواعد الأساسية التي ترشد أطراف العلاقة العمالية إلى كيفية التعامل فيما بينهم ومن أمثلتها العدل والمساواة وعدم التمييز والمظهر العام والصدق والأمانة والإخلاص وعدم استغلال المنصب وبيئة العمل والآداب العامة والسلوكيات وتعزيز العمل الجماعي.
أداء الواجبات والمهام الوظيفية بنية حسنة ومسؤولية وكفاءة ودقة مهنية ضمن فترة زمنية معقولة خلال ساعات العمل مع الإلمام بأنظمة وسياسات العمل واتباع الأهداف وتطبيقها دون أي إهمال، والسعي المستمر لتحسين وتطوير الأداء والقدرات المهنية، والحرص على تكريس الأوقات الرسمية للقيام بالمهام الوظيفية، وعدم القيام بأي أنشطة أخرى، ولا يجوز للعامل دون الموافقة الخطية من صاحب العمل تفويض غيره من الزملاء لأداء واجباته ومهماته الوظيفية، ويجب الامتناع عن أي أعمال تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم أو أي تصرفات أو ممارسات تتنافى مع التعاليم الإسلامية، وعدم الإساءة إلى المعتقدات الدينية للآخرين داخل مكان العمل وخارجه أو التحريض ضدها. يجب على العامل التعاون وتسهيل إجراءات التحقيق والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة وفقا لأنظمة العمل، والمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل، والعناية الكافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
معاملة العمال بعدالة وإنصاف دون أي تمييز، واتباع مبدأ المساواة بطريقة نزيهة بغض النظر عن عرق أو لون أو دين أي عامل، وتقييم العامل في كل ما يتعلق بمساره الوظيفي على أسس الاستحقاق والجدارة التنافسية وتكافؤ الفرص، والعمل على تنمية قدراته وتوفير فرص التدريب المناسبة لتحسين مساره الوظيفي، إلى جانب إعطاء فرص النقاش والمحاورة وحرية الرأي والتعبير في إطار العمل، وكفالة حقه في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه، وتشجيع روح المبادرة والابتكار لديه وتوفير البيئة المحفزة للابتكار، ومكافأة العمال المتميزين بصورة تتناسب مع ابتكاراتهم وأعمالهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على تحسين الأداء.
لا يجوز لصاحب العمل دون إذن العامل استغلال أي معلومات شخصية أو مصادر أو موارد خاصة بالعامل.
توجد مناخ ملائم لنجاح أي منشأة لتمكن العاملين من طرح الأسئلة وكشف الأمور التي تشغل تفكيرهم والتعبير عن آرائهم دون خوف من عقاب ما يؤدى لإيجاد وسائل أفضل لآليات العمل وحل المشكلات وتوفير الأموال.
يؤدي إيجاد قنوات تواصل بين العامل وصاحب العمل لخلق بيئة عمل سليمة تجعل مشاركة أطراف العلاقة العمالية إيجابية للطرفين.
تجسيد روح الفريق تؤدي لنجاح العمل المنوط بأفراد الفريق ومشاركة العامل زملاءه الآخرين خبراته ومعارفه له أثر كبير في نشر المعرفة وتنمية مهاراتهم ما يؤدي لاتخاذهم القرارات الصحيحة ويؤدي ذلك للارتقاء بالمهارة وزيادة الكفاءة من خلال التعلم والتدريب على المدى البعيد.
على صاحب العمل تسهيل سبل الإفصاح والإبلاغ عن أي تجاوزات أو معلومات مهمة سواء أكانت إيجابية أم سلبية مع الحرص على ألا يضار العامل من ذلك.
مع الالتزام بمقتضيات واجباته الوظيفية من توقير الرؤساء واحترامهم، على العامل حرصا على مصلحة العمل القيام بالإبلاغ عن أي مخالفات يكتشفها وذلك حسب السياسات المتبعة.
على العامل تجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل عند الاشتباه بحدوثه وعدم قيامه بأي من الأعمال التي قد تعود بمنفعة شخصية له ما لم يكن ذلك بتوجيه صاحب العمل وعدم المشاركة في أي عملية أو قرار بطريقة يحصل فيها على منفعة من ذلك، وعلى العامل إشعار صاحب العمل خطيا وفوريا في حال وجود أي تضارب في المصالح.
يجب أن تكون العلاقة بين العمال مبنية على الأخلاق والاحترام المتبادل والمحافظة على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي والتعاليم الإسلامية، ويجب المحافظة على المظهر اللائق والاهتمام بالنظافة العامة، وعلى العاملة الالتزام بالحجاب الشرعي طوال فترة العمل.
يجب تنبيه العمال بجرم أخذ الرشوة ومخالفته للأنظمة والالتزام باتباع سياسات صاحب العمل عند إنجاز الأعمال دون تأخير أو تلكؤ وعدم الانخراط في أي محادثات أو تفاهمات مع العملاء من شأنها الحصول على عمل بطريقة غير مشروعة أو مقابل دفع مبلغ من المال بطريقة غير نظامية.
الأصل أن تقديم الهدايا وقبولها مشروع إلا أن طبيعة العلاقة بين العمال أنفسهم وبينهم وبين العملاء تحتم ضرورة تقييد هذا الأمر في الحدود المسموح بها حسب سياسة صاحب العمل أو منعه بين أوساط العمل منعا لشبهة الحصول على منفعة شخصية على حساب العمل.
لا يجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو أشخاص ذوي سمعة سيئة أو مثار للشك بالتورط في أعمال تمس الشرف والأمانة، ووقف التعامل مع جهة ثبت إدانتها في مسائل تمس النزاهة أو الشرف ويجب عدم قبول الهدايا التي تؤثر سلبا في مصلحة صاحب العمل ونشاطه والخدمات المقدمة.
الأنظمة السعودية لا تسمح بجمع التبرعات إلا من قبل الجهات المرخص لها وجمع التبرعات بشكل عفوي بين العمال قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، وتقوم الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق اللائحة. إن الهدف من الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية. ولن تتهاون الوزارة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، تصل الغرامة المالية فيها إلى (25 ألف) ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال. وتهدف اللائحة، إلى رفع التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية في تعزيز جاذبية العمل، من خلال نشر ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية تطبيق أنظمة ومبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير التشريعات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحفيز أصحاب العمل والعاملين لإيجاد بيئة عمل جاذبة، سليمة وصحية. كما تهدف، إلى تعزيز دور إدارة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ونقل التجارب والممارسات العملية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لرفع مستوى معايير السلامة والصحة المهنية.
للاستزادة، يرجى زيارة هذه الصفحة.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بحظر عمل العاملين تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءاً. وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري. وتدعو الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس. وقد نص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي". ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. أيضاً يستثني القرار عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وتنسق فروع الوزارة مع إمارات المناطق لتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
يهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ وقد تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص.
تطرّق القرار إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين؛ كما اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.
ويقصد بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.
كما تغطي ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقا لما يحدده الوزير بقرار منه.
على كل صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العالج.
تُعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتُعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
تُعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعالج ما يسري على الإصابة الأصلية.
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
للمصاب -في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامل لمدة ستين يوما ً ثم يستحق مقابلاً ماليا يعادل (75) % من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية ال تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزا ًّ كليا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثالث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضا ً معادلا ً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثالثين بعد المائة والسابعة والثالثين بعد المائة والثامنة والثالثين بعد المائة من نظام العمل إذا ثبت أي مما يأتي:
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصا ً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقا للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي أعمال في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير:
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي أعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
تقوم الادارة بوضع وتطوير الأنظمة واللوائح والممارسات والإجراءات التنظيمية لها لما يخص السلامة والصحة المهنية رفع التوعية واعداد الدراسات والتقارير والاشراف والمتابعة على تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات من اجل إيجاد بيئة عمل جاذبة في منشآت القطاع الخاص.
البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية
مبادرة تنظيم وتطوير بيئة العمل