نسخة تجريبية
خدمة

الاعتراض على مخالفات التفتيش

خدمة تمكّن المنشآت من تقديم الاعتراض على مخالفات نظام العمل والصادر لها قرار إداري من مركز الاعتماد .

(التقييم )
ابدأ الخدمة

الضغط على 'ابدأ الخدمة' يوجهك إلى موقع خارجي قد تكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

الخطوات

  • الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمنشأة.
  • يقوم صاحب العمل باختيار المنشأة المراد الاعتراض أو تقديم تسوية عليها من قائمة المنشآت المدرجة.
  • يقوم صاحب العمال/الصلاحية باختيار خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل من قائمة خدمات المنشأة.
  • يقوم النظام بعرض جميع المخالفات التي تنطبق عليها شروط طلب الاعتراض من خلال الضغط على زر (بحث)، كما يمكن لصاحب العمل/الصلاحية البحث عن مخالفة معينة أو عدة مخالفات بتاريخ محدد.
  • ثم يقوم صاحب العمل باختيار إجراء الاعتراض  ليتم عرض طلب الاعتراض والبدء بالإجراء من خلال تعبئة الحقول ورفع المرفقات.

الشروط

  • أن يكون قد صدر قرار إداري.
  • يجب أن يتقدم صاحب العمل بطلب الاعتراض من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 60 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة.

المستندات المطلوبة

لا يوجد شروط للحصول على الخدمة فهي متوافرة لأصحاب العمل على موقع الوزارة.

الأسئلة الشائعة

لايمكن تقديم تسوية في ال وجود طلب اعتراض قائم

يتم تقديم الاعتراض خلال 60 يوم من تاريخ اصدار القرار الإداري

عن الخدمة

01 يناير 2019
قطاع العمل
أصحاب عمل
A067EC6A-D4EE-4F35-8CF3-03C2E5573726
مجانية
فوري
العربية - English

خدمة العملاء

ابدأ الخدمة

الضغط على 'ابدأ الخدمة' يوجهك إلى موقع خارجي قد تكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية