Beta version
Service

الاعتراض على مخالفات التفتيش

خدمة تمكّن المنشآت من تقديم الاعتراض على مخالفات نظام العمل والصادر لها قرار إداري من مركز الاعتماد .

(Rate )
Start the service

Clicking on 'Start the Service' will direct you to an external website that may have different policies for content and privacy than the Ministry of Human Resources and Social Development website.

Steps

  • الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمنشأة.
  • يقوم صاحب العمل باختيار المنشأة المراد الاعتراض أو تقديم تسوية عليها من قائمة المنشآت المدرجة.
  • يقوم صاحب العمال/الصلاحية باختيار خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل من قائمة خدمات المنشأة.
  • يقوم النظام بعرض جميع المخالفات التي تنطبق عليها شروط طلب الاعتراض من خلال الضغط على زر (بحث)، كما يمكن لصاحب العمل/الصلاحية البحث عن مخالفة معينة أو عدة مخالفات بتاريخ محدد.
  • ثم يقوم صاحب العمل باختيار إجراء الاعتراض  ليتم عرض طلب الاعتراض والبدء بالإجراء من خلال تعبئة الحقول ورفع المرفقات.

Conditions

  • أن يكون قد صدر قرار إداري.
  • يجب أن يتقدم صاحب العمل بطلب الاعتراض من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 60 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة.

Required Documents

لا يوجد شروط للحصول على الخدمة فهي متوافرة لأصحاب العمل على موقع الوزارة.

FAQs

لايمكن تقديم تسوية في ال وجود طلب اعتراض قائم

يتم تقديم الاعتراض خلال 60 يوم من تاريخ اصدار القرار الإداري

About the service

01 يناير 2019
قطاع العمل
أصحاب عمل
A067EC6A-D4EE-4F35-8CF3-03C2E5573726
مجانية
فوري
العربية - English

Customer service

Start the service

Clicking on 'Start the Service' will direct you to an external website that may have different policies for content and privacy than the Ministry of Human Resources and Social Development website.