لايمكن تقديم تسوية في ال وجود طلب اعتراض قائم
Service
الاعتراض على مخالفات التفتيش
خدمة تمكّن المنشآت من تقديم الاعتراض على مخالفات نظام العمل والصادر لها قرار إداري من مركز الاعتماد .
Start the service
Clicking on 'Start the Service' will direct you to an external website that may have different policies for content and privacy than the Ministry of Human Resources and Social Development website.
Steps
- الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمنشأة.
- يقوم صاحب العمل باختيار المنشأة المراد الاعتراض أو تقديم تسوية عليها من قائمة المنشآت المدرجة.
- يقوم صاحب العمال/الصلاحية باختيار خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل من قائمة خدمات المنشأة.
- يقوم النظام بعرض جميع المخالفات التي تنطبق عليها شروط طلب الاعتراض من خلال الضغط على زر (بحث)، كما يمكن لصاحب العمل/الصلاحية البحث عن مخالفة معينة أو عدة مخالفات بتاريخ محدد.
- ثم يقوم صاحب العمل باختيار إجراء الاعتراض ليتم عرض طلب الاعتراض والبدء بالإجراء من خلال تعبئة الحقول ورفع المرفقات.
Conditions
- أن يكون قد صدر قرار إداري.
- يجب أن يتقدم صاحب العمل بطلب الاعتراض من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 60 يوماً من تاريخ إيقاع العقوبة.
Required Documents
لا يوجد شروط للحصول على الخدمة فهي متوافرة لأصحاب العمل على موقع الوزارة.
FAQs
يتم تقديم الاعتراض خلال 60 يوم من تاريخ اصدار القرار الإداري
Related services
Start the service
Clicking on 'Start the Service' will direct you to an external website that may have different policies for content and privacy than the Ministry of Human Resources and Social Development website.