لا يتم دراسة الطلبات من قبل لجنة محددة
خدمة
الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل
تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمنشآت تقديم الاعتراض على مخالفات (نظام العمل)، التي صدر لها قرار إداري من مركز الاعتماد .
توفر رسائل نصية
متوفر
ابدأ الخدمة
الضغط على 'ابدأ الخدمة' يوجهك إلى موقع خارجي قد تكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
الخطوات
- الدخول على صفحة الاعتراضات على البوابة الإلكترونية.
- تقديم طلب اعتراض.
- يبحث صاحب العمل عن المخالفة المراد تقديم طلب اعتراض عليها ثم يضغط على (اعتراض).
- يظهر النظام بيانات المؤسسة وصاحب العمل وتفاصيل المخالفة.
- يقوم صاحب العمل بإدخال الــIBAN الخاص به.
- يكتب مبررات الطلب.
- يرفع المرفقات (إن وجدت).
- يضغط زر إرسال.
- يُغير النظام حالة الطلب إلى "بانتظار قرار اللجنة"، كما هو موضح في الشاشة أدناه.
الشروط
أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمداً عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المستندات المطلوبة
تقديم جميع المستندات التي تثبت عدم صحة المخالفة.
الأسئلة الشائعة
أكثر الأسئلة شيوعاً, ولعرض جميع الأسئلة اضغط هنا.
الخدمات المرتبطة
ابدأ الخدمة
الضغط على 'ابدأ الخدمة' يوجهك إلى موقع خارجي قد تكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية