نسخة تجريبية
نظام

نظام الأحداث


تاريخ النشر : 05 أكتوبر 2022 - 09 ربيع الأول 1444

تتكون اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث من (24 مادة)؛ إذ عرّفت المادة الأولى (الحدث) بأنه: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

وجاءت باقي المواد لتوضح بالتفصيل النظام، ومن بينها أنه عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة، ويودع رجل الضبط، الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداعه ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.

أما في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 



عن الإجراء

قطاع التنمية الاجتماعية
‏جهات غير ربحية ‏أفراد