أكد القرار الوزاري أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الأول من يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام ميلادي، مشيراً إلى أنه على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

واستثنى القرار، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

تاريخ النشر
17-ذو القعدة-1442-27-يونيو-2021
الفئة المستهدفة
شباب
,
امرأة
,
عامل
,
أفراد
,
أصحاب عمل
,
مقيمين
القطاعات
قطاع العمل