احتوى هذا القرار على تعديل خمس مواد في نظام العمل وهي: (2، 3، 74، 155، 156)؛ إذ نصت المادة الثانية في التعديل على "أن العامل هو كل شـــخص طبيعي - ذكرا ً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".

في حين نصت المادة الثالثة على أن "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليهـــا في هذا النظام، والمواطنون متسـاوون في حـــق العمل دون أي تمييز على أســـاس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"...

تاريخ النشر
06-ذو الحجة-1440-07-اغسطس-2019
الفئة المستهدفة
شباب
,
امرأة
,
عامل
,
أفراد
,
أصحاب عمل
,
مقيمين
القطاعات
قطاع العمل