المادة الثانية عشرة:
إذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عن انتهاء العلاقة التعاقدية.
يستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي او محل إقامته ذهاباً و عودة لقضاء كامل الاجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها مالم يكن السفر نهائياً فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي او محل اقامته وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلا نقديا عنها.
المادة الحادية عشرة:
1-يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربعة وعشرين ساعة متتالية.
2-يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.
3-في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
1-يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي وتحسب على النحو التالي:
أ. الخمس عشر يوما الأولى بأجر كامل.
ب. الخمس عشر يوما التالية بنصف الأجر.