الأحداث
تاريخ النشر : 21 يونيو 2023 - 03 ذو الحجة 1444تعريف الحدث : الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة . المادة الثانية
شروط تشغيل الأحداث :
- لا يجوز تشــــغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصــــناعات الضــــارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صــــحتهم أو ســــلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها. المادة الحادية والستون بعد المائة
- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. المادة الثانية والستون بعد المائة
- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:
- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
- يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. المادة الثالثة والستون بعد المائة
- لا يجوز تشـغيل الأحداث تشـغيلا فعليا أكثر من سـت سـاعات في اليوم الواحد لسـائر شـهور السـنة، عدا شـهر رمضـان فيجب ألا تزيد سـاعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات وتنظم سـاعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع سـاعات متصـلة ، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصـلاة ، لا تقل في المرة الواحدة عن نصـف ساعة ، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات .
- ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية .
- ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام. المادة الرابعة والستون بعد المائة
- على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: المادة الخامسة والستون بعد المائة
- بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية.
- موافقة ولي امر الحدث. ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
- على صــاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشــغله خلال الأســبوع الأول من تشــغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بســجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله . المادة السادسة والستون بعد المائة
لا يخضع للنظام
لا تســـــري الأحكـام المنصـــــوص عليهـا تشغيل الاحداث على العمـل الـذي يؤديـه الأطفـال والأحـداث في المـدارس لأغراض التعليم العـام أو المهني أو التقني، وفي مؤسـسـات التدريب الأخرى، ولا تسـري على العمل الذي يؤديه في المنشـآت الأشـخاص الذين بلغوا سـن أربع عشـرة سـنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقً الشروط قررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءاً أساسيا من الآتي:
- دورة تعليمية، أو تدريبية، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة تدريب
- برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته
- برنامج إرشادي، أو توجيهي، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة، أو نوع التدريب. المادة السابعة والستون بعد المائة