أما ما يتعلق بإصابات العمل:
المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة:
إذا أصـيب العامل بإصـابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صـاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تعـد الإصـــــابـة إصـــــابـة عمـل وفق ما هو منصـــــوص عليـه في نظـام التـأمينـات الاجتمـاعيـة . وتعـد الأمراض المهنيـة في حكم إصـــــابـات العمـل ، كمـا يعـد تـاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .
التعويض عن الإصابة
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل اجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل )%75( من اجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه الى المصاب خلال تلك السنة.
المادة الأربعون بعد المائة:
تحدد مســــؤولية أصحاب العمل الســــابقين الذين اشــــتغل لديهم العامل المصــــاب بالمرض المهني على ضــــوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصـــــوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنســـــبة المدة التي قضـــــاها المصـــــاب في خدمته ، بشـــــرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل