نسخة تجريبية

إصابات العمل

تاريخ النشر : 25 أكتوبر 2023 - 10 ربيع الثاني 1445

المادة الثامنة والعشرون

1. يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها

2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقًا للتقارير الرسمية

3. إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسـبة العجز الناتج عن الإصـابة ، أو طعن احد الطرفين بالتقرير الطبي ؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك .

4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفق ًا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي .

5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه"

أما ما يتعلق بإصابات العمل:

المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة:

إذا أصـيب العامل بإصـابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صـاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج .

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

تعـد الإصـــــابـة إصـــــابـة عمـل وفق مـاهو منصـــــوص عليـه في نظـام التـأمينـات الاجتمـاعيـة . وتعـد الأمراض المهنيـة في حكم إصـــــابـات العمـل ، كمـا يعـد تـاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة .

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

تعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية .

التعويض عن الإصابة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال . ً ً ً أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي ، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر ، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد ، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصـابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كامًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل (%75) من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه .فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل ،عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة .ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد مادفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

المادة الأربعون بعد المائة:

تحدد مســــؤولية أصــــحاب العمل الســــابقين الذين اشــــتغل لديهم العامل المصــــاب بالمرض المهني على ضــــوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصـــــوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنســـــبة المدة التي قضـــــاها المصـــــاب في خدمته ، بشـــــرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل

عن المقال

قطاع العمل
أصحاب عملعامل

عقود العمالة المنزلية

المادة الثالثة:تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة ل...

واجبات العمالة المنزلية

المادة السادسة:يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي:-1أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.-2 أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.-3أ...

تعريف العمل وصاحب العمل

وفقاً لنظام العمل السعودي المادة الثانية:صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف...