المادة السادسة والستون:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ايهما أقرب .