نسخة تجريبية

صلاحيات مفتشي العمل بالاستناد الى اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

تاريخ النشر : 28 سبتمبر 2022 - 02 ربيع الأول 1444

صلاحيات مفتشي العمل بالاستناد الى اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها:

المادة الحادية عشرة: 

يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحيات التالية :

أ - الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشاة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه ، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب.

ب - فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال ، والحصول على صور ومستخرجات منها ، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم .

ج - الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها ، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات .

د - سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام ، ليمكن في ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد .

هـ - بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل ، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام .

 المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.

عن المقال

قطاع العمل
أصحاب عمل

عقود العمالة المنزلية

المادة الثالثة:تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة ل...

واجبات العمالة المنزلية

المادة السادسة:يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي:-1أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.-2 أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.-3أ...

تعريف العمل وصاحب العمل

وفقاً لنظام العمل السعودي المادة الثانية:صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف...
Loading...
تنبيهات هامةدعم الكفاءات المحلية/التوطين
Loading...