• نصت المادة (الثانية والأربعون) على ما يلي:  (على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم من أجر رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، وتحدد اللائحة الاحكام المتصلة بذلك.

  •  نص المادة (الثالثة والأربعون) على ما يلي:  (دون اخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات على كل صاحب عمل أن يؤهل او يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تحدد بقرار من الوزير ويدخل ضمن هذه النسبة ال عمال السعوديون الذي يكملون دراساتهم إذا كان صاحبا لعمل يتحمل تكاليف الدراسة وتحدد اللائحة المعايير والاحكام العام المتصلة بذلك.

  • تنص المادة (الرابعة والأربعون) يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

  • تنص المادة السادسة والأربعون يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

  • تنص المادة الثامنة والأربعون على ما يلي:  

  • لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذللك.   

  •  لصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل فإن رفض أو أمتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

تاريخ النشر
16-ربيع الأول-1441-13-نوفمبر-2019
الفئة المستهدفة
الباحثين عن عمل
القطاعات
قطاع العمل

آخر المقالات

تعد السلامة والصحة المهنية من الركائز الأساسية لنجاح واستدامة بيئات العمل، إذ تسعى إلى حماية العاملين والممتلكات والبيئة من المخاطر التي قد تنشأ أثناء

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل

تعد أعمال الحفر من الأنشطة الأساسية في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية ومدّّ الخدمات، إلا أنها في الوقت ذاته من أكثر الأعمال خطورة نظرًًا لما تنطوي

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل

تعد مواقع الإنشاءات من أكثر بيئات العمل عرضةً للمخاطر نظرًًا لطبيعة الأنشطة التي تنفذ فيها، والتي تشمل الحفر، والرفع، والتشييد، واستخدام المعدات

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل