• تنص المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل على ما يلي (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع).

  • تنص المادة التاسعة والتسعون من نظام العمل على ما يلي (يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والاعمال الخطرة أو الضارة وتحدد فئات العمال والصناعات الاعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

  • المادة المائة من نظام العمل (يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً.

  • تنص المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل على ما يلي: 

  • يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً له 50% من أجره الأساسي ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية وتبين اللائحة الاحكام المتصلة بذلك.

  •  إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. 

  • تعد جميع ساعات العمل التي يؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

  • تنص المادة (الثالثة عشر بعد المائة) مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة و(ثلاثة) أيام في حالة ولاة مولود له خلال (سبعة أيام) من تاريخ الولادة ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.

  • تنص المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام العمل على:

1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبياً الأسابيع الستة التالية للوضع ، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبيعة مصدقة من جهة صحية، وفي حال قل المتبقي من مدة الاجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الاجازة (شهراً) دون أجر. 

 2-للمرأة العاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ولها الحق في تمديد الاجازة لمدة شهر دون أجر.

تاريخ النشر
16-ربيع الأول-1441-13-نوفمبر-2019
الفئة المستهدفة
أصحاب عمل
,
عامل
القطاعات
قطاع العمل

آخر المقالات

تعد السلامة والصحة المهنية من الركائز الأساسية لنجاح واستدامة بيئات العمل، إذ تسعى إلى حماية العاملين والممتلكات والبيئة من المخاطر التي قد تنشأ أثناء

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل

تعد أعمال الحفر من الأنشطة الأساسية في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية ومدّّ الخدمات، إلا أنها في الوقت ذاته من أكثر الأعمال خطورة نظرًًا لما تنطوي

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل

تعد مواقع الإنشاءات من أكثر بيئات العمل عرضةً للمخاطر نظرًًا لطبيعة الأنشطة التي تنفذ فيها، والتي تشمل الحفر، والرفع، والتشييد، واستخدام المعدات

21-رمضان-1447-10-مارس-2026
أصحاب عمل
أعمال
أفراد
قطاع العمل