نسخة تجريبية

ساعات العمل الفعلية

تاريخ النشر : 13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
  • لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.
  • تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
  • لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
  • ويستثنى من تطبيق المادة الثامنة والتسعون الحالات التالية وفقاً للمادة السادسة بعد المائة:
  • • يجوز لصــــاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتســــعين والأولى بعد المائة والفقرة (١) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
    • أعمال الجرد السـنوي، وإعداد الميزانية، والتصـفية، وقفل الحسـاباًت والاسـتعداد للبيع بأثمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة.
    • إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. 
    • إذا كان التشـغيل بقصـد مواجهة ضـغط عمل غير عادي. الأعياد والمواسم والمناسـبات الأخرى والأعمال الموسـمية التي تحدد بقرار من الوزير.
    • ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ســـاعات العمل الفعلية على عشـــر ســـاعات في اليوم، أو ســـتين ســـاعة في الأســـبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
    . يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصـــناعات والأعمال التي لا يشـــتغل فيها العامل بصـــفة مســـتمرة. كما يجوز تخفيضـــها إلى ســـبع ســـاعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير. المادة التاسعة والتسعون
    . يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ًساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو اقل على ثماني ساعات يومي ًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا. المادة المائة
     

عن المقال

قطاع العمل
أصحاب عملعامل

عقود العمالة المنزلية

المادة الثالثة:تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.يحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة ل...

واجبات العمالة المنزلية

المادة السادسة:يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي:-1أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.-2 أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه.-3أ...

تعريف العمل وصاحب العمل

وفقاً لنظام العمل السعودي المادة الثانية:صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف...