نسخة تجريبية

توصية بتثبيت بدل «حقل» للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية

تاريخ النشر : 16 مايو 2016 - 09 شعبان 1437
alt

أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع التعديل المقترح على المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428، المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الهدلق، والتي تنص حاليا على «يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الأساسي، على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه».

 

وبدا للجنة بعد اطلاعها على أهداف التعديل ومسوغاته، أنه مضى وقت طويل على صدور اللائحة (1428)، وأن التعديل المقترح على المادة 17 يأتي تمشيا مع ما جاء في لائحة الحقوق والمزايا الصادر عام 1432، حيث نص المقترح على «يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي، وأن يغطى البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه».

 

وأوضح عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق (مقدم المقترح) لــ«عكاظ»، أن مطالبته بتعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، تتعلق بتثبيت نسبة بدل الحقل لموظفي وموظفات هذه المراكز، دون الحاجة لاشتراط ساعات العمل الإضافية المحددة في هذه المادة.

 

وبين أن اللائحة محل الدراسة صدرت في عام 1428، وكان المعمول به وقت صدورها في الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتكليف بالعمل الاضافي هو ألا يزيد التكليف على 25% من الراتب الأساسي، أي بمعدل ساعتين إلا ربع الساعة في اليوم. وفي عام 1432 صدرت لائحة الحقوق والمزايا، التي تجيز التكليف بالعمل الإضافي بما لا يزيد على 50% من الراتب الأساسي أي بمعدل ثلاث ساعات ونصف الساعة في اليوم. وبالتالي ظهر للجميع أنه يطلب من الموظفين والموظفات في مراكز التنمية الاجتماعية العمل ثلاث ساعات إضافية مقابل 25% من الراتب الأساسي، بينما بقية موظفي وموظفات الوزارة والجهات الحكومية الأخرى يتم تكليفهم بالعمل الإضافي ثلاث ساعات ونصف الساعة مقابل 50% من الراتب الأساسي، وهذا فيه شيء من الظلم وعدم المساواة بينهم وبين بقية موظفي القطاع الحكومي. إضافة إلى ذلك فإنه بموجب هذه المادة محل البحث لا يمكن تكليف العاملين في المراكز بالعمل الإضافي حيث لا يمكن إجراء تكليفين في اليوم الواحد.

 

وبين «الهدلق» أن دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لن يؤثر على المطالبة بالتعديل، وأن ما يود طرحه هو مساواة موظفي هذه المراكز في التكليف بساعات عمل إضافية ببقية موظفي الحكومة بعيدا عن هذا البدل، مؤكدا أن ضم الوزارتين جاء بعد دراسات مستفيضة من جهات معنية ومتخصصة في هذا المجال، وأن هذا الدمج سيكون فيه الخير للوطن والمواطنين، سواء ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية أو العمل، مبديا ثقته الكاملة في أن هذا الدمج سيعطي النتائج المأمولة به مستقبلا، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يناقش المجلس تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن تعديل هذه المادة (الأربعاء) الماضي، إلا أنه تم تأجيل المناقشة بسبب ضيق الوقت، وتوقع أن يناقش خلال الفترة القادمة.

 

وتنص التوصية المطروحة من اللجنة «تطلب الموافقة على تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11/5/1428» لتكون بالنص الآتي «يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره 25% من الراتب الأساسي وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه».

Loading...
29 مركزا للرعاية النهارية تستقبل ذوي الاحتياجات السعوديين مجانا85 % من قضايا البنات هروب وعنف أسري
Loading...