نسخة تجريبية
امرأةأصحاب عمل

قرار وزاري ساعات العمل الليلي 18632

تاريخ النشر : 02 أكتوبر 2019 - 03 صفر 1441
شعار وزارة الموارد

حدد القرار الوزاري، الواجبات والحقوق الخاصة بالعامل الليلي؛ إذ جاء في التفاصيل إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي: هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتُعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

وألزم صاحب العمل بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته "صحياً" للعمل الليلي فيُنقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.

حدد القرار الوزاري، الواجبات والحقوق الخاصة بالعامل الليلي؛ إذ جاء في التفاصيل إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي: هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، أم...